علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس ، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي
باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 93/040 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993 المتضمن قانون التأمينات المعدل بالامر القانوني 026/2007 الصادر بتاريخ 09 ابريل 2007. واضاف في رده على سؤال حول ماتناقلته بعض وسائل الاعلام السينغالية من وجود بعض الجنود التابعين للرئيس الغامبي الاسبق على ارض موريتانيا ان هذا الخبر عاري من الصحة ولااساس له وانه لايوجد بموريتانيا جندي غامبي أو غيره وإنما هناك مواطنين من الجاليات الافريقية . وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في سؤال بخصوص تنظيم موريتانيا لقمة الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الافريقي وافق على استضافة نواكشوط للقمة وذلك من بين عدة دول كانت مرشحة وهو مايدل على تألق الدبلوماسية الموريتانية والمكانة التي صارت فيها موريتانيا ،حيث تراس فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي وهي إنجازات على المستوى الدولي سيتذكرها الموريتانيون ويحتفون بهاويحتفلون بها على مر العصور. واضاف الوزير في رده على سؤال آخر أن الاستفتاء على الدستور مازال في موعده والتحضيرات جارية واللجنة المستقلة للانتخابات جاهزة والحكومة هي الاخرى جاهزة في مايخصها. وقال" ان زيارة الوزير الاول للداخل تدخل في اطار الحملة والتحضير للاستفتاء حيث من المعلوم ان الحكومة واعضاؤها معنية بنجاح الاستفتاء ". وبدورها اوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة أن مشروع المرسوم يهدف إلى معالجة الاشكالية التي تتهدد قطاع التامينات في الوقت الراهن والمتمثلة في ضيق السوق الداخلي من جهة وتزايد اعداد الفاعلين الاقتصاديين والناشطين في القطاع او الساعين للحاق به على حساب القدرة الاستيعابية للسوق من جهة أخرى. واضافت انه بات من الضروري اتخاذ بعض التدابير الاحترازية خاصة في مايتعلق بمصداقية شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الزبناء، مبينة انه إذا كان الامر القانوني رقم 026/2007 يحدد الحد الادنى لرأس مال شركات التامين فان المرسوم الحالي يشترط مستقبلا للترخيص لاي شركة تامين دفع هذا المبلغ مسبقا في حساب مفتوح لدى الخزينة العمومية على سبيل الضمان ويبقى مجمدا في هذا الحساب طوال مدة نشاط الشركة المذكورة ولايرخص لها في استخدامه الا بموجب مقرر مشترك من وزير التجارة ووزير المالية عند حصول اختلال جسيم في التوازن المالي للشركة .
AMI
|