صادق مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد با مامادو الملقب أمبارى، رئيس المجلس على مشروع قانون يلغي ويستبدل بعض احكام القانون رقم 61.016 الصادر بتاريخ 20 يناير 1961 المحدد لنظام المعاشات المدنية في صندوق المعاشات للجمهورية الإسلامية الموريتانية المعدل بقانون رقم 65-074 بتاريخ 14 ابريل 1965.
ومثلت الحكومة في هذه الجلسة وزيرةالوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة السيدة امات بنت حمادي التي ردت على تساؤلات الشيوخ واستفساراتهم قبل ان تقدم عرضا موجزا حول اهمية مشروع القانون، مذكرة ان قانون 1961 الذي نحن الآن بصدد تعديله يمنح أرامل الموظفين الحق في معاش يساوي 50 في المائة من المعاش المستحق للزوج ولكل طفل في كفالته الشرعية الحق في معاش يتيم الى غاية بلوغه سن العشرين وبغير اشتراط السن بالنسبة للأطفال المصابين حين وفاة مورثهم باعاقة دائمة ولم يمنح نفس الحق الأزواج وأيتام النساء الموظفات وعلى ذلك فإن الزوج الذكر ليس له الحق في معاش زوجته المتوفاة الا في حالة ثبوت إعاقة تمنعه منعا دائما حين وفاة زوجته من العمل. وأوضحت الوزيرة ان هذه الوضعية مخالفة للمبادئ العامة للحقوق المثبة بموجب الدستور وللالتزامات الدولية للجمهورية الإسلامية الموريتانية خاصة المتعلق منها بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية واتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز تجاه النساء. واضافت الوزيرة في عرضها ان المادة 15 من القانون 09/93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن للنظام الأساسي لموظفي و وكلاء الدولة تنص على"لايمكن أي تمييز بين الموظفين على أساس آرائهم أو جنسهم أو عرقهم". وانطلاقا من هذا كله تقول الوزيرة "كان لزاما علينا مراجعة القانون رقم 61-016 المذكور لتصحيح هذا التمييز اتجاه المرأة في ما يتعلق بالمعاشات المستحقة ذلك هو موضوع مشروع النص الذي بين أيدينا والذي يهدف الى تعديل بعض احكام القانون بغية ضمان حق كل من الأزواج المتبقين على قيد الحياة والأطفال في المعاشات". وفي نهاية هذه الجلسة تم إيداع اربعة مشاريع قوانين كان قد احالها مؤتمر الرؤساء في مجلس الشيوخ الى اللجان المختصة لدراستها وذلك بحضور الأستاذ حمدي ولد محجوب وزير الإتصال والعلاقات مع البرلمان.
|